بناء على طعن النائب العام

«تمييز دبي» تنقض حكمين في منازعتين عماليتين

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعتين عماليتين، وذلك بناء على طعن النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان.

الدعوى الأولى

وتعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى أن العاملة المدعية فيها أقامت دعواها ضد المدعى عليها (الشركة التي كانت تعمل بها) لإلزامها بدفع مبلغ 149.300 درهم وتذكرة عودة إلى موطنها على سند من القول بأنها التحقت بالعمل لديها بموجب عقد محدد المدة بوظيفة أخصائية تسويق لقاء راتب أساسي وقدره 20.000 درهم، وظلت في عملها حتى قامت المدعى عليها بإنهاء عملها لديها بأثر فوري بحجة خيانة الأمانة والاختلاس ولم توقفها عن العمل، وكان ذلك قبل الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل المدعى عليها ضد العاملة، وامتنعت المدعى عليها من سداد مستحقاتها محل المطالبة فقضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 102.943 درهم وتذكرة عودة لموطنها، فطعن طرفا الدعوى على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي ألغت الحكم الابتدائي بشأن قضائه بتعويض المدعية عن الفصل التعسفي وجعل المبلغ المحكوم به لها 48.943 درهم بدلاً من المبلغ المحكوم به أمام المحكمة الابتدائية.

الدعوى الثانية

وتعود تفاصيل الدعوى الثانية إلى أن العامل المدعي فيها يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل وظل على رأس عمله حتى تاريخ 12/‏‏‏‏7/‏‏‏‏2017 وترصد له الحقوق المطالب بها في دعواه ولامتناع المدعى عليها من إعطائه حقوقه أقام دعواه ضد المدعى عليها مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 168.270 درهم وتذكرة عودة لموطنه فقضت المحكمة الابتدائية بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 167.232 درهم وتذكرة عوده إلى موطنه أو قيمتها، فطعنت المدعى عليها بالاستئناف على ذلك الحكم والتي قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وتوقفت عند حد البطلان دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها.

طلب

تقدم العاملان بطلبين إلى المستشار عصام الحميدان النائب العام للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن500 ألف درهم.

وتم دراسة الطلبين من قبل طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وتبين تضمُّن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتم عرض الطلبين على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليهما واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

نقض

وقد تضمن قضاء محكمة التمييز بنقض الحكمين الاستئنافيين المطعون فيهما، وقضت في الطعن للأول بتعويض العاملة عن فصلها التعسفي من قبل رب العمل، وذلك باعتبار أن استباق صاحب العمل «الشركة المدعى عليها» في فصل العامل «المدعية» من العمل أو إنهاء عمله بأثر فوري لديه بحجة الاشتباه بارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون مثل خيانة الأمانة والاختلاس قبل صدور حكم جزائي نهائي قبلها بالإدانة ودون توافر لأي حالة من حالات فصل العامل المنصوص عليها في المادة 120 من القانون المشار إليه يعد فصلاً تعسفياً يستحق العامل تعويضاً عنه، وقضت محكمة التمييز بتأييد الحكم المستأنف بشأن قضائه للعامل بمبلغ التعويض مبلغ 54.000 ألف درهم.

وفي الطعن الثاني قضت محكمة التمييز بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد، وبذلك يكون العامل استفاد في نظر دعواه أمام محكمة الموضوع، وهو ما يضمن نظر دعواه بالمطالبة عن حقوقه العمالية وعدم تعرضها لعدم السماع في حال رفع دعوى جديدة بها لمضي سنة على استحقاق الحقوق.

فصل

الهيئتان القضائيتان اللتان نظرتا الطعنين وفصلت فيهما مشكّلة برئاسة المستشار القاضي فتيحة محمود قرة، وعضوية القضاة المستشارين: محمد خميس البسيوني وعلي أحمد محمود شلتوت وبرعي محمد سيد أحمد علي ومحمد علي الهادي الجمري وأحمد محمد عامر والدكتور جاسم محمد علي.

Email