أكدت ارتكابه جريمة القتل العمد بقضيب حديدي

"الاتحادية العليا" تنقض حكماً قضى بسجن عربي بدلا من إعدامه

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً خفف العقوبة على متهم بالقتل العمد من الإعدام قصاصاً إلى السجن 5 سنوات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا، إذ بينت في الحيثيات أن الحكم أخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون، وأغفل وثيقة مقدمة من ورثة المجني عليه تفيد تنازلهم عن القصاص بمقابل .

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً، عربي الجنسية ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، حيث قام بضرب المجني عليه بواسطة قضيب حديدي على رأسه، وذلك بقصد إزهاق روحه مما أدى لحدوث إصابات بالمجني عليه أدت إلى وفاته، مطالبة بمعاقبته .

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً بالوسيلة المتاحة ‏ بالدولة وبحضور أولياء الدم أو من يمثلهم عن تهمة القتل العمد المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات عن التهمة الجديدة التي أسبغتها المحكمة على الواقعة وهي تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد، مع إلزامه بالدية الشرعية البالغة مائتي ألف درهم تدفع لورثة المتوفى مع إبعاد المحكوم عليه من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية ابتداءً واستئنافاً.

‏لم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت بطريق النقض موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية وفي تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء الحكم الأول القاضي بإعدام المتهم قصاصاً والحكم من جديد بمعاقبته بالسجن 5 سنوات عن تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد وإلزامه بالدية الشرعية، وذلك لتوافر أركان جريمة القتل العمد الموجب للقصاص حيث كانت وفاة المجني عليه نتيجة الضرب بواسطة قضيب حديدي على رأسه، كما أغفل الحكم الوثائق المقدمة من ممثل سفارة دولة المجني عليه، والمتضمنة ‏وكالة وتنازلاً من ورثة المجني عليه عن القصاص بمقابل دون أن يشير إليه الحكم في أسبابه ويبين أثرها في توقيع عقوبة القصاص وتطبيق أحكام المادتين 231 ، 332 من قانون العقوبات في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة موضحة أنه من المقرر ، أن المذهب المالكي المعمول به في الدولة يركز في القتل العمد على تعمد القتل وعلى النتيجة التي تنتج عنه، فكل فعل ارتكب عمداً عدوانا وأدى إلى قتل المجني عليه فهو قتل عمد يوجب القصاص ولا يهم بعد ذلك إن كان الجاني قصد قتل المجني عليه ‏أو لم يقصد مادام أنه لم يفعل ذلك على وجه اللعب أو الخطأ، كما لا تهم الآلة المستعملة في القتل وما إذا كانت تقتل عادة أو لا تقتل، فإن تعمد الجاني ضرب المجني عليه على وجه العدوان بسكين أو سيف أو طلقة نارية أو خنق أو حتى بلطمة أو لكمة أو قضيب وأدى ذلك لقتل المجني عليه، فإنه يكون قد ارتكب جريمة القتل العمد وتكون عقوبة ذلك هي القصاص إلا إذا عفا ولي الدم على الدية أو بدونها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، وما تضمنته من أقوال الشهود وإقرار المتهم وما أثبته تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة لضربه من قبل المتهم بقضيب حديدي على رأسه على ‏وجه العدوان، ومن ثم فإن أركان جريمة القتل العمد الموجب للقصاص تكون منطبقة على الواقعة موضوع الدعوى .

وبينت أن حكم الاستئناف، قد قضى بإلغاء الحكم الأول والقاضي بإعدام المتهم قصاصا والحكم من جديد بمعاقبته بالسجن خمس سنوات عن تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد التي أسبغتها المحكمة على الواقعة مع إلزامه بالدية الشرعية البالغة مائتي ألف درهم مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، كما أخطأ في إغفاله الوثائق المقدمة من ممثل سفارة دولة المجني عليه، والمتضمنة ‏وكالة وتنازل من ورثة المجني عليه عن القصاص بمقابل وذلك مما هو ثابت بمحضر جلستي محكمة الاستئناف، من دون أن يشير الحكم في أسبابه إلى ذلك كما لا يبين أثرها على توقيع عقوبة القصاص وتطبيق أحكام المادتين 231، 332  من قانون العقوبات في الحالات التي يمنع فيها توقيع عقوبة القصاص، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

Email