5 سنوات سجناً لشاب حاز مخدرات واعتدى على شرطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة النقض أبوظبي، بسجن شاب متهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، والاعتداء على رجل شرطة أثناء تأدية عمله، بسجنه 5 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي جريمة من جرائم المخدرات.

وكانت النيابة العامة اتهمت الطاعن ضده، بحيازة وتعاطي مادة الحشيش المخدة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية «امفيتامين - ميثامفيتامين – بريجابالين»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق، والاعتداء على سلامة جسم موظف عام (فرد مكافحة المخدرات)، بأن قاومه بالقوة والعنف، وذلك أثناء تأديته لوظيفته، بأن تعدى عليه بالضرب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، حال كونه في الأجهزة الشرطية على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومواد القانون الاتحادي.

وكانت محكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة المتهم عن جريمة مقاومة رجال الشرطة، بالسجن لمدة خمس سنوات والإبعاد عن الدولة. وعن جريمتي تعاطي مؤثر الامفيتامين العقلي، ومخدر الحشيش، للارتباط، بتغريمه عشرة آلاف درهم والإبعاد عن الدولة. وببراءته من تهم تعاطي مؤثري البريجابالين، والميثامفيتامين العقليين، وكذا حيازة مؤثر الميثامفيتامين ومخدر الحشيش، ومصادرة الأدوات المضبوطة الملوثة بمؤثر الميثامفيتامين ومخدر الحشيش وإعدامها، وإلزامه الرسوم الجزائية.

فاستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المستأنف مدة سنة عن تهمة الاعتداء على موظف عام، وتأييده في ما عدا ذلك. وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت صحيفة بأسباب الطعن.

وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، في ما قضى به من تعديل الحكم المستأنف عن تهمة الاعتداء على موظف عام (فرد مكافحة المخدرات)، إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة خمس سنوات، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

 

كلمات دالة:
  • محكمة النقض أبوظبي،
  • رجل شرطة،
  • جرائم المخدرات،
  • الاعتداء
Email