بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون

إلزام شركة تأمين بقيمة سيارة مؤجرة تعرضت لحادث

طارق أحمد النقبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت النيابة العامة في دبي أن شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن الحادث الذي يقع على المركبات المؤجرة للغير، والمملوكة لشركات تأجير السيارات.

وقالت:«إن محكمة التمييز في دبي ألزمت شركة تأمين بالتعويض عن قيمة سيارة مؤجرة للغير ومملوكة لشركة تأجير سيارات، تعرضت لحادث، بناء على طعن من النائب العام لمصلحة القانون».

وبحسب النيابة العامة، فإن تفاصيل الدعوى تعود إلى أن إحدى شركات تأجير السيارات أقامت دعوى على المدعى عليها الأولى وهي شركة تأمين، وعلى المدعى عليها الثانية وهي الشركة المستأجرة للسيارة، بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا لها مبلغ 150 ألف درهم، واستندت المدعية إلى دعواها أنه بتاريخ 14/‏‏7/‏‏2017 تعرضت السيارة الخاصة بها والمؤمن عليها لدى المدعى عليها الأولى لحادث تصادم حال قيادتها بواسطة المستأجرة لها، وترتب على الحادث إلغاء تسجيل السيارة بالمرور لعدم صلاحيتها فنياً للقيادة نتيجة للحادث فطالبت المدعية المؤمنة على السيارة المتضررة شركة التأمين بالمبلغ المحدد بوثيقة التأمين فامتنعت الأخيرة وهو ما دفع الشركة المدعية لإقامة دعواها، إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بإلزام شركة التأمين والمستأجرة بأن يؤديا للمدعية مبلغ 115 ألف درهم، فطعنت شركة التأمين على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى من قبل شركة التأمين.

تفاصيل

وجاء في التفاصيل التي ذكرتها النيابة العامة، أن الشركة المدعية بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، من باب أن حكم الاستئناف صدر في مطالبة يقل نصابها عن 500 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز، إلا انه لدى دراسة الطلب من قبل طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الاجراءات المدنية وذلك لمخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والخطـأ فــي تطبيقــه برفـض الدعـوى.

طعن

وقضت محكمة التمييز بناء على طعن النائب العام بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي بإلزام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين عن المركبة، إذ جاء في أسباب قضائها: أن المركبة المؤمن عليها موضوع الدعوى مخصصة للإيجار للغير بواسطة مالكها وفق نشاطها فهي شركة تأجير للسيارات وهي ملتزمة بالأمر المحلي رقم 41 لسنة 1989 بشأن نظام ترخيص مكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي، والأمر الإداري رقم 100 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام ترخيص مكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي بالتأمين الشامل على سياراتها المعدة للتأجير، وهذا معلوم لشركة التأمين عند إبرام وثيقة التأمين، ولا يحول من ذلك ما تتمسك به الأخيرة بمضمون البند الثالث الوارد بالفصل الثالث من التزامات المؤمن له المنصوص عليه بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016.

وبينت النيابة العامة أن محكمة التمييز حكمت فيه بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وقضت بموضوعه بتأييد الحكم الابتدائي (المستأنف) وهو ما أعاد لشركة تأجير السيارات المبلغ المقضي به في الحكم الابتدائي والبالغ 115 ألف درهم تعويضاً عن قيمة السيارة المتضررة المؤمن عليها.

Email