نقض أبوظبي ترفض تعويض بــ 293 مليون درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت محكمة نقض أبوظبي، رفض طعن تقدم به مستثمر ضد شريكته، طالبها فيه بتعويض مالي يزيد على 293 مليون درهم، وذلك عن استصدارها حكما نهائيا يقضي ببطلان عقد تأسيس مشروع مدرسة خاصة، وخسارته للأرباح السنوية للمشروع.
وكان المستثمر "الشاكي"، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شريكته "المشكو ضدها" بسداد مبلغ 2 مليون و650 ألف درهم قيمة ما قبضته مقابل حق تخصيص الأرض المقام عليها المدرسة ومبلغ 540 ألف درهم قيمة ما قبضته نظير استمرار العقد بينهما، ومبلغ 190 مليون درهم كتعويض عن قيمة المدرسة ومبلغ 100 مليون درهم تعويضا عن الأضرار الحاصلة له من خسارة الأرباح السنوية.

واستند الشاكي في شكواه بأن شريكته استصدرت حكما نهائيا يقضي ببطلان عقد تأسيس المشروع الاستثماري، والحكم بتصفية الشركة التي تتولى إدارة المشروع، بسبب صورية عقد تأسيس الشركة، وذلك بتحرير ملحق لعقد التأسيس بإثبات ملكية الشركة وكامل رأس مالها للشاكي مقابل مبلغ مقطوع سنوياً مما يخالف القانون، على اعتبار أن المشكو ضدها قبضت كافة حقوقها بما يزيد عن 250 مليون درهم ورفضت تصحيح الوضع القانوني للشركة.
واوضح أن استصدار المشكو ضدها للحكم ببطلان عقد تأسيس الشركة وتصفيتها كان بسوء نية وبغير مبرر للإضرار بالشاكي، وأن ذلك يعتبر خطأ منها يبرر طلب التعويض.

وردت المحكمة بأن الحكم المطعون فيه أمامها، قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من الحكم البات قضى لصالح المشكو ضدها ببطلان عقد تأسيس الشركة المحرر مع الشاكي، حيث كانت مسألة مشروعية المصلحة التي تهدف المشكو ضدها إلى حمايتها قد قطع فيها الحكم المذكور وثبت أن استعمالها لحق التقاضي كان استعمالا لحق مشروع وأن لها الحق في طلباتها، مما ينتفي معه ركن الخطأ في حقها وتكون الدعوى قد أقيمت على غير سند جديرة بالرفض. ولفتت إلى أن المادة 104 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن " الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر ".  

 

Email