الجلد والغرامة لعربي عرقل حركة السير تحت تأثير المشروبات الكحولية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، حد الجلد 80 جلدة مع الغرامة 20 ألفاً و900 درهم بحق متهم عربي، أدين بتهم تتعلق بشرب الخمر والقيادة تحت تأثيرها متسبباً في عرقلة حركة السير على الطريق العام.

وتفصيلاً، فقد أوقف أفراد الشرطة، المركبة التي كان يقودها المتهم على الطريق العام، لكونها كانت تعرقل حركة السير، وعندما طلب منه رجال الشرطة تسليمهم رخصة القيادة اتضح لهم أنه بحالة غير طبيعية، حيث كان يقود المركبة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية وأن رائحة الخمر كانت تفوح منه.

وأشار شاهدا الإثبات (الشرطيان) إلى أن المتهم كان شارباً للخمر وكانت تفوح منه رائحة الكحول من فمه، وعيناه حمراوان، ليتم إحالته بوصف أنه مسلم بالغ عاقل مختار شرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك، ولم يطع توجيهات شرطي المرور بعدم إبرازه لرخصة قيادته عندما طلب.

وقاد المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بأن أوقف مركبته في الطريق معرقلاً حركته، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالمواد 2، 4، 5/‏1، 10/‏6، 49/‏6، 57/‏1 من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور وتعديلاته.

غرامة

وقضت محكمة أول درجة، بجلد المتهم ثمانين جلدة حدّاً عن التهمة الأولى، وبتغريمه مبلغ 400 درهم عن التهمة الثانية، وعشرين ألف درهم عن التهمة الثالثة، و500 درهم عن التهمة الرابعة، ليصل إجمالي الغرامات إلى 20 ألفاً و900 درهم، وأمرت بإيقاف العمل برخـــصة قيادة المتهم لمدة 4 أشهر مع إلزامه بسداد رسوم الدعوى الجزائية.

استأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتأييد حكم أول درجة مع إلزام المتهم بسداد رسم الاستـــئناف، طعن المتهم على هذا الحكم بطــــريق النقـــض، مشيراً إلى أن حكم الإدانة صدر في حقه رغم تناقض الدليل الفني والقولي والتفاتها عن الدليل، ورفضت المحكمة هذا الدفع.

Email