أكدت المحكمة الاتحادية العليا على عدم جواز الحكم للأم الحاضنة، ببدل سكن عن فترة العدة مع الحكم لها بأجرة مسكن حضانة سنوياً عن ذات الفترة، لتطابق الفترتين، الأمر الذي يجعل الحكم الصادر من الدائرة القضائية السابقة، مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه.

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بإلزام أب بدفع مبالغ مالية لزوجته السابقة لقاء حضانتها لأبنائهما، حيث نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف بإلزام الأب بدفع مبلغ 4500 درهم بدل السكن عن كامل فترة العدة، والجمع بينها وبين أجرة مسكن الحضانة بواقع 30000 درهم سنوياً.

وتفصيلاً أقامت الأم دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة، تطالب فيها بتطليقها من زوجها وبإلزامه بكل المصاريف المتعلقة بالحضانة والمسكن ومؤخر مهرها.

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الزوجين، بطلقة بائنة، مع إلزام الرجل بتسليم زوجته السابقة مؤجل مهرها 30 ألف درهم، ومبلغ 20 ألف درهم نفقة لها ولابنتها، يحسب منها ما وصلها من نفقة مؤقتة.