إلزام شركة بدفع 200 ألف درهم لورثة عامل توفي أثناء العمل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت محكمة نقض أبوظبي، إحدى الشركات بالتسبب في موت عامل بالخطأ، نتيجة إخلالها بتوفير وسائل السلامة اللازمة للحماية، وقضت بتأييد حكم إلزامها بدفع 200 ألف درهم، مبلغ الدية الشرعية لورثة المتوفى، الذي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامها بالرسم القضائي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ من مستشفى حكومي، يفيد بإصابة عامل من جنسية آسيوية، أثر سقوط قوالب خرسانية كانت موجودة في موقع الشركة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة، تسببت في وفاته. وأسندت النيابة العامة إلى الشركة، في شخص «الممثلة القانونية عنها»، تهمة التسبب خطأ في موت المجني عليه. وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكماً حضورياً بإدانة الشركة وأن تؤدي لورثة المتوفى 200 ألف درهم، وقامت الشركة باستئناف الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة بالحكم وأشارت بأن المجني عليه هو المسؤول عن خطئه الشخصي، وأنها لا تتحمل أية مسؤولية، وقضت المحكمة برفض الطعن.

Email