هددته بـ«النعال» فعوقبت بالغرامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت المحكمة الجزائية في أبوظبي فتاة هددت شاباً بضربه بحذاء.

وتفصيلاً، تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه فتاة بتهديده بالعبارات المبينة،«إذا ما سكت بفصخ نعالي واضربك بها» دون أن يكون ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل، لتشرع النيابة العامة في التحقيق في الواقعة وسماع شهادة الشهود الذين تواجدوا وقت الواقعة، وليتم على إثر ذلك إحالة المتهمة إلى المحكمة الجزائية .

والتي قضت بتغريمها 1200 درهم عن التهمة المنسوبة إليها وإلزامها بالرسوم وإحالة دعوى الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، لتحديد قيمة التعويض المناسب للمشتكي.

حيث وجهت للفتاة تهمة التهديد المعاقب عليها وفقاً للمادة 352 من قانون العقوبات الاتحادي، مع إحالة المتهمة إلى المحكمة المدنية لتحديد مبلغ التعويض الواجب سداده للمشتكي.

واستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد حكم المحكمة الجزائية، وطعنت المتهمة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا مقدمة مذكرة طالبت فيها بالحكم ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وردت المحكمة الاتحادية العليا بأن تهمة التهديد في مفهوم المادة 352 من قانون العقوبات تتحقق بكل قول أو فعل يصدر من المتهم يقر في روع المجني عليه أن المتهم يقصد إلحاق الأذى في نفسه أو ماله ولا يتطلب في تلك الألفاظ أن تصاغ بعبارات معينة أو تكون صريحة بل يكفي أن يفهم منها أو من قرائن الحال أنها تحمل معنى التهديد.

وأضافت المحكمة بأن العبارات التي قالتها المتهمة في حق الشاكي «إذا ما سكت بفصخ نعالي واضربك بها» هي عبارات تحمل معنى التهديد.

ومن ثم وإذ خلص الحكم المستأنف المؤيد بأسباب الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام المنسوب للطاعنة الوارد بأمر الإحالة وأقام قضاءه بإدانتها على سند من القول إن الاتهام ثابت بمواجهة الطاعنة ثبوتاً يقينياً بشهادة الشاهد، فإنه يتوجب رفض استئناف المتهمة وتأييد حكم الإدانة مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

Email