حكم

تبرئة وكيلة مدرسة من صفع وسبّ ولية أمر طالبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

برّأت محكمة جنح أبوظبي، وكيلة مدرسة، اتهمتها النيابة العامة، بصفع وسب ولية أمر طالبة، إثر خلاف نشب بينهما على خلفية عدم تسجيل ولية الأمر في سجل أولياء الأمور، حيث أرجعت المحكمة السبب إلى عدم اقتناعها بأقوال ولية الأمر، نظراً لنفي شهود الإثبات الذين أحضرتهم للرواية التي أدلت بها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت وكيلة المدرسة إلى القضاء بوصف أنها اعتدت على سلامة ولية أمر الطالبة، بأن قامت بصفعها على وجهها، ورمتها بألفاظ بما يخدش اعتبار المجني عليها، مطالبة بتوقيع أقسى العقوبات المقررة بنصوص المواد 1/‏‏‏9..1/‏‏‏373.

وخلال الجلسة دفعت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع وكيلة المدرسة، بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، في حق موكلتها عن جريمة السب والقذف لعدم تقديم شكوى من المجني عليها، موضحة بأن المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى خطية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا». وأشارت إلى وجود تناقض بين الدليل القولي والفني، مضيفة بأن شهادة الشهود جاءت لصالح موكلتي، فهم أكدوا في أقوالهم بأن المتهمة لم يصدر منها أي اعتداء أو سب في حق المجني عليها.

Email