يستوليان على 36 مليوناً من مصرف برخص تجارية متشابهة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بتأييد حكم الإدانة الصادر بحق متهمَين بالنصب والاحتيال على مصرف، وسرقة مبلغ 36 مليون درهم، بالحبس سنتين، وبالغرامة 300 ألف درهم، مع نقض الحكم جزئياً بالنسبة لتقدير العقوبة القانونية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قاما بفتح حساب بنكي لشركة خارجية، بزعم أنهم لا يملكون إقامات بالدولة، بعد أن ضغط المتهم الأول على موظفي البنك لفعل ذلك، إلى حين استكمال الأوراق المطلوبة، بدعوى أنهم بصدد استخراج التأشيرات، وأن هناك كفيلاً مواطناً، وبعد مدة، عادا وطلبا فتح حساب باسم شركة، وهي شبيهة للشركة التي تمتلك في حسابها الأموال المستولى عليها.

وقام أحد المتهمين باستخراج رخصة تجارية شبيهة لشركة المجني عليهم، ومن ثم تقدم إلى البنك وطلب تحويل وغلق الحساب وصرف مبلغ إجمالي قدره 36.572.317,88 درهماً، لتحيلهم النيابة العامة بوصف أنهما استوليا على المبالغ المالية، والمملوكة لأحد المصارف، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن قدم رخصة تجارية باسم شركة صادرة من إمارة عجمان للبنك، لفك تجميد الحساب، وذلك بمساعدة المتهم الثاني، وكان من شأن ذلك خداع البنك، وحمله على تسليم المبلغ.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين، ومعاقبة كل واحد منها بالحبس سنتين، وبالغرامة 300 ألف درهم عن التهم المسندة إليهما، وإلزامهما بسداد الرسم المستحق بالشق الجزائي، وبإحالة الدعوة المدنية للقضاء المدني، وعلى مكتب إدارة الدعوى، تحديد جلسة وإعلان الأطراف بها في الشق المدني.

وردت المحكمة بأن الأدلة والشواهد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، وأن الحكم بين عناصر الجريمة القانونية والواقعية التي أدين بها المتهمان، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة قانونية كافية وسائغة، ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

رفض

استأنف المتهمان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف، لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وأشارا فيه إلى أن محكمة البداية والاستئناف، أدانتاهما استناداً إلى أقوال شاهد، ليس له مصدر في الأوراق.

Email