نقض حكم إلزام مستشفى وطبيب بدفع 10 ملايين درهم لخطأ طبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضي بإدانة مستشفى وطبيب بالتسبب في إصابة مولود قاصر في عينه، والذي ألزمهما بدفع مبلغ قدره 10 ملايين ومئة وخمسون ألف درهم، كتعويض لوالدي المولود.

وتفصيلاً، فقد تقدم والِدا المولود بدعواهما الابتدائية ضد المستشفى والطبيب، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بهما، بالخطأ الطبي، وإصابة مولودهما في العين، وفقد البصر بنسبة كبيرة، لا سيما العين اليمنى.

وقد ندبت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إبان نظر الشكوى في النيابة العامة، وأودعت تقريرها الذي أكدت فيه أن أم الطفل حملت به بواسطة التلقيح الصناعي، وأنه قد ولد قبل أوانه مع خطأ الطبيب المعالج للعيون، ما أدى إلى إصابة العين اليمنى وضعف الإبصار في العين اليسرى.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المستشفى والطبيب بأن يؤدوا لأسرة المولود مبلغاً قدره 10 ملايين ومئة وخمسون ألف درهم، كتعويض عن إصابة الولد، مع الفوائد والمصاريف، وتم استئناف الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين، وبتأييد الحكم المستأنف، وطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون، أكدت المستشفى أن الطفل قد ولد بعد الحمل بالتلقيح الصناعي، وأن ولادته كانت مبكر.

Email