نظرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية شروع مستثمر أميركي في الاستيلاء على 5 ملايين درهم من مستثمر آخر من موطنه بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن اتفق مع المجني عليه على إيداع المبلغ الذي يمثل ثمن صفقة بيع أحجار كريمة، في حساب شركته ومن ثم زوّر وثائق خاصة لإيداع المبلغ في البنك تتعلق بتفويض شريكه كمخوّل للتوقيع على الحساب، للاستيلاء على المبلغ.

وبحسب تفاصيل هذه القضية التي وقعت في 2016، فإن المجني عليه باع لمشترين أحجاراً كريمة مملوكة لأقاربه من أجل التبرع بثمنها في أعمال خيرية في إحدى الدول المحتاجة، وتم الاتفاق معهم من خلال شريك المتهم على إيداع ثمن البيع في حساب شركة «الجاني» داخل الدولة من أجل تسهيل تحويل المبلغ عن طريق «الحوالة البنكية».

إلا أن المتهم طمع في المبلغ، وزوّر مستندات رسمية من بينها جواز سفر وختم بصمة الدخول لمطار دبي، ونموج طلب توقيع بنكي ليخوّل شريكه في التوقيع على الحوالة، قبل أن يلغي هذا التخويل بغرض الاستيلاء على المبلغ.

ومن حسن حظ المجني عليه، فقد تواصل البنك معه عبر رسالة نصية، أخبره فيها بأن المتهم أجرى تغييرات من بينها إلغاء تحويل توقيع شريكه بالتوقيع على حساب الشركة.