أصدرت المحكمة الاتحادية العليا البراءة في قضية صاحب شركة ملابس نسائية، الذي كان متهماً بتقليد علامة تجارية لملابس السيدات بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور مع علمه بذلك.

حيث طالبت النيابة العامة في وقت مضى بمعاقبته طبقاً للمواد 21، 37/‏1، 3، 38/‏1، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية.

وأثناء تداول القضية أمرت المحكمة بإحالة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم إلى لجنة مختصة، وأوضحت بعد فحص العينة الأصلية للمنتج والمقلدة منه أن المنتج مقلد بدرجة تؤدي إلى حدوث لبس لدى الشخص العادي عند التداول وقيام التشابه بينهما.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم وإلزامه بالرسم المقرر وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، استأنف المتهم الحكم، وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، لم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فأقامت طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضحت النيابة العامة في طعنها بأن الحكم شابته أخطاء في تطبيق القانون عندما حكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه رغم أن الثابت بالأوراق أن العلامة التجارية مملوكة لشركة أخرى.