إصدار عدة شيكات بدون رصيد لشخص واحد جريمة واحدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حاولت شركة خاصة بأبوظبي، معاقبة موظفة سابقة لديها، بسجنها وتغريمها مرتين عن ذات الخطأ الذي ارتكبته خلال فترة عملها بالشركة.

ونجحت الشركة خلال نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية في تحقيق مرادها، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن رفضت محكمة النقض بأبوظبي، الاتهامات التي تقدمت بها الشركة للموظفة، بتحرير 3 شيكات بمبلغ إجمالي مليونين و305 آلاف درهم، حيث أرجعت المحكمة سبب الرفض إلى سابقة الفصل في القضية، موضحة بأن إصدار عدة شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد مستفيد عن معاملة واحدة، يشكل نشاطاً إجرامياً واحداً لا يقبل التجزئة.

وتفصيلا، تبين للشركة وجود نواقص في حساباتها المالية، ليتم إلزام الموظفة بتحرير 4 شيكات تلزمها بإعادة الأموال مع الأمر بإنهاء خدمتها، وبعد حصول الشركة على تلك الشيكات تقدمت بدعوى قضائية ضد الموظفة، مقدمة واحدة من الشيكات كمستند تثبت فيه دعواها، وبناء على هذه الدعوى تم إدانة الموظفة وإصدار حكم قضائي بتغريمها مبلغ 100 ألف درهم.

الشركة رأت بأن العقوبة لم تكن كافية فقامت بعد مرور 4 أشهر على الحكم الأول، بفتح قضية ثانية وقدمت الشيكات الـ 3 المتبقية، حيث قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمة وحبسها لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعادها عن الدولة، فاستأنفت الموظفة، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض عقوبة السجن إلى 6 أشهر، ولم ترتض الموظفة هذا القضاء فقدمت استئنافاً على الحكم أمام محكمة نقض أبوظبي.

ودفع المحامي علي الخاجة الحاضر مع الموظفة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدم جواز معاقبة المتهم مرتين عن ذات الفعل، وقال: إن إصدار المتهم عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى عنه بصدور حكم نهائي واحد.

ونوه إلى أن الأوراق تشير إلى أن موكلته حوكمت في ذات الموضوع المرتبط بالدعوى لذات الشركة وعن نفس الواقعة وهي تحرير شيكات بدون رصيد، إذ صدر في حقها حكماً بالإدانة مع تغريمها 100 ألف درهم، ولذلك فإنه لا يجوز معاقبة المتهم مرتين عن ذات الفعل، وبالتالي لا يجوز إعادة محاكمته عن الشيكات موضوع الدعوى لانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي.

تلك الدفوع رأت محكمة النقض بأنها سديدة، لتقضي ببراءة الموظفة مع إلغاء أحكام الإدانة والإبعاد التي صدرت في حقها.

Email