إجراء

«الاتحادية العليا»: بيان ممارسات الاحتيال بدقة ضرورة لإصدار أحكام الإدانة

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدّدت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة أن تبين المحاكم الابتدائية والاستئنافية في حيثيات حكمها عند إصدارها لأحكام الإدانة في القضايا المتعلقة بجرائم الاحتيال، الممارسات التي قام بها المدان والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليهم على الاعتقاد بصحتها، وبالتالي نجاح المدان في الاستيلاء على المبالغ المالية.

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بإدانة شخص توصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية بأن ادعى له أنه سيتم إدخاله كشريك في شركة لتجارة الرخام والسيراميك، وأكد حيلته بعرض الترخيص وأعمال المصنع.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تلك الممارسات كان من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبالغ للمتهم، لتقرر النيابة إحالته إلى المحكمة المختصة، وطلبت معاقبته طبقا للمادة 399/‏1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة سنة وإبعاده عن البلاد، وعارض المحكوم عليه، قضت المحكمة، بقبول المعارضة، والقضاء مجدداً بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة 5 أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، والاحتفاظ للمجني عليه بحقه في ملاحقته مدنياً. استأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية، لم يرتض المتهم قضاء الحكم فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة العليا.

 

 

Email