إلزام خليجي بـ 17 ألف درهم شهرياً نفقة لحاضنة أولاده

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي بإلزام خليجي بدفع 17 ألف درهم شهرياً لمطلقته وحاضنة أولاده، منها 8500 درهم أجرة مسكن، إضافة إلى 7500 درهم نفقة الأولاد، و1000 درهم أجرة حضانة.

وفي تفاصيل القضية أقامت سيدة خليجية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية تطالب فيها بالحكم بتطليقها من زوجها للضرر وبإثبات حقها في حضانتها لأبنائها وإلزام الزوج بأن يؤدي لها نفقة عدة وبدل مسكن ومصاريف مدرسية ونفقة للمحضونين وبتوفير خادمتين وسيارة وسائق، وذلك على سند من أنها زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه 5 أبناء، إلا أنه أضر بها ضرراً لا يستطيع معه دوام العشرة الزوجية بالسبّ والإهانة.

ورد الزوج بأن راتبه التقاعدي هو 30 ألف درهم وهو محمّل بالديون والالتزامات المالية تجاه زوجته الثانية وأولاده منها، وأن اثنين من أبنائه يعملان ولهم رواتب شهرية، موضحاً أنه على استعداد لتوفير مسكن حضانة بمبلغ 100 ألف درهم سنوياً ونفقة لأبنائه الثلاثة الذين لا يعملون بواقع 6 آلاف درهم شهرياً.

وعقّب المحامي علي الخاجة، الحاضر مع السيدة، بأن المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هي حفظ للولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس فالحضانة ليست حقا خالصا للأم أو الأب وإنما هو حق الصغير وتراعى فيه مصلحة على الدوام، ويشترط في الحاضن، والا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وأن تكون المرأة الحاضنة خالية من زواج أجنبي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المواد (63) و (64) من قانون الأحوال الشخصية نصّت على أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويبلغ الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد، وأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وتقدر حسب سعة المنفق ، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حدّ الكفاية، وأنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا للتغير الأحوال ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ فرض النفقة.

Email