الحكم على جهة متسبّبة في وفاة طفل بالدية والتعويض

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي، بإلزام شركة تعمل في مجال توصيل كابلات الكهرباء، بدفع الدية الشرعية (200 ألف درهم) لورثة طفل يبلغ من العمر عامين، جراء إهمال الشركة مما أدى إلى صعق الطفل بالكهرباء، وفي الشق المدني، بتعويض والدي الطفل بمبلغ 130 ألفاً عن الأضرار المادية والمعنوية.


وبعد أن قضت محكمة أبوظبي الجزائية بإلزام شركة تعمل في مجال توصيل الكهرباء، بدفع مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية عن وفاة الطفل، أقام والدا الطفل دعوى مدنية بطلب الحكم بإلزام الشركة وشركة التأمين التابع لها والموظف الذي يعمل كمسؤول للتشغيل والصيانة بالتضامن بأن يؤدوا لهما تعويضاً قدره مليون درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهما جراء وفاة نجلهما.


وقالا: إن الموظف تسبب بخطئه في وفاة ابنهما وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته لأصول وظيفته كمسؤول عن التشغيل والصيانة لدى شركة التوصيلات الكهربائية، بأن ترك المجمع الكهربائي مفتوحاً بشكل خطير دون تأمين.


وطالب محامو الشركتين والموظف برفض الدعوى، تأسيساً على أن الحكم لم يراع مساهمة والدي الطفل في الخطأ الذي تسبب في وفاته، والذي تمثل في إهمالهما في رعاية صغيرهما المجني عليه، ما أدى إلى دخوله المجمع الكهربائي ثم وفاته.


وقالوا: إن الحكم بدفع مبلغ كتعويض يعتبر مخالفاً للقانون، وذلك في ظل استلام والد الطفل مبلغ الدية المقضي لهما بها من المحكمة الجزائية، مشددين على عدم استحقاقهما تعويضاً عن فوات الفرصة في إعالتهما لأن ابنهما المجني عليه لا يتجاوز عمره عامين، ورفضت المحكمة تلك الدفوع.

Email