«الاتحادية العليا»: عدم عرض الأوراق المزوّرة يبطل حكم الإدانة في قضايا التزوير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة عرض الدوائر القضائية في قضايا تزوير المحررات الرسمية، أوراق المحررات المزورة أمام كافة أطراف الدعوى لبحثها في جلسة المداولة ليبدي كل منهم رأيه فيه.

جاء ذلك على خلفية نقضها حكماً أدان 3 أشخاص بتهمة الاشتراك في اختلاس مبالغ مالية، وقضي بتغريم كل واحد من المتهمين مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين اليهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

فقد أحالت النيابة العامة المتهمين بوصف انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة لشركة تعمل في مجال توريد الغاز، واختلاس المبلغ المملوكة لها والمسلم إلى المتهم الأول على وجه الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه، بأن اتفق الأول والثاني والثالث على ارتكابها حيث زود المتهم الثاني المتهم الأول ببيانات عملاء الشركة كما قام المتهم الثالث بتعديل وحذف وإضافة في بيانات حسابات العملاء عن طريق الحاسب الآلي موضوع التهمة الثانية وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 45، 47، 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وقضت محكمة أول درجة قضت بتغريم كل واحد من المتهمين مائة ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهم، استأنف المحكوم عليهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض، فقدموا استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية، أشاروا خلاله إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضت المحكمة بإدانته بجريمة تزوير مستند إلكتروني وهي الجريمة الأشد دون توافر أركان هذه الجريمة وخلو الأوراق من المستند ودون إطلاع المحكمة عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وردت المحكمة الاتحادية بان هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه، مما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فإن هي لم تفعل كان حكمها مشوبا بالبطلان في الإجراءات، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

Email