يدّعي مرض زوجته نفسياً ليخطف حضانة ابنته

ت + ت - الحجم الطبيعي

«الأم الطبيبة مريضة نفسياً وتسيء معاملتي وغير قادرة على رعاية ابنتنا».. هذه فحوى المرافعة التي تذرع بها رجل عربي الجنسية ليسلب زوجته حق حضانة ابنتهما، ضارباً عُرض الحائط بالعلاقة الطويلة التي جمعتهما واثمرت ابنة بلغت الثمانية أعوام.. في موقف يظهر مدى التجني الذي قد يسلكه بعض الأزواج للوصول إلى مآربه، إلا أن هذه الدعوى لم تجد أذنا مصغية لدى المحكمة التي أثبتت بطلانها وحكمت للزوجة بحق الحضانة بعد طلاقهما..

وفي التفاصيل.. ادّعى رجل عربي الجنسية، بأن أم ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، تعاني مرضاً نفسياً يجعلها غير قادرة على تحمل مسؤولية رعاية طفلتهما، التي تقطن معها في الشارقة، فضلاً عن ساعات عملها الطويلة كطبيبة، وإساءة معاملتها له، وتمنّعها عن إعطائه حقه الشرعي.

وأمرت محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية الابتدائية، بتطليق السيدة للضرر، ومنحها حق حضانة ابنتها، على اعتبار أن الولي إذا ترك الدولة التي تقيم فيها الحاضنة والمحضون، تسقط عنه الحضانة بقوة القانون.

وقائع الدعوى تتلخص في أن طرفي الدعوى، الزوج والزوجة، اقترنا بعقد زواج في الشارقة، ورزقا بطفلة، وبعدها أصدرت لجنة التوجيه الأسري بمحكمة الشارقة، شهادة تعذر الصلح، لعدم حضور الطرف الثاني «الزوج»، وعليه، أمرت المحكمة بتطليق الزوجة للضرر، وإثبات حضانة ابنتها لها، وإلزام الطليق بسداد مؤخر الصداق والنفقة لابنته وأجرة حضانة.

الطليق استأنف الحكم، وقدم محاميه مذكرة ضد أم ابنته، بأنها لا تستحق النفقة، كونها خارجة عن طاعته، وتقيم بمفردها مع ابنتها داخل الدولة، دون موافقته، وتسيء عشرته، وتخرج من المنزل دون إذنه، وقال إن مقدار النفقة لا يتناسب مع دخله، الذي لا يتجاوز 1800 درهم، وأن لديه التزامات مالية، من إيجار سكن والتزامات لا يستطيع معها تنفيذ قرار المحكمة بالمصاريف المطلوبة.

وقال الطليق في المذكرة التي قدمها محاميه، إنه يعيش في بلده، حيث يصعب عليه القيام بواجباته اتجاه ابنته، حيث يعمل بمهنة اختصاصي تأمين، وأن طليقته تسكن في عجمان مع ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات، وأشار إلى أن المحكمة منحت طليقته حق الحضانة، وهي ليست أهلاً للحضانة، كونها تعاني من مشاكل نفسية، وتهمل المحضونة، إذ إنها تعمل لفترتين، وتمتد ساعات عملها لأكثر من 12 ساعة يومياً، وأن طليقته هي من أضرت به، وليس العكس، عندما رفضت أن تغادر الدولة وتعود معه إلى بلده الأصلي، وحرمته من ابنته، وطالب بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوى برمتها، وتأييد حكم الطلاق، ورفض الدعوى في ما عدا ذلك.

محامي الزوجة رد بأن الحكم في محله قانوناً، لسلامة الأساس والأسانيد التي بُني عليه، مشيراً إلى أن الأم تقيم وتعمل بالشارقة كطبيبة، وأن والد الطفلة هو من وقّع على إقامة الطفلة على كفالة الأم، وترك أسرته دون سؤال ونفقة، وغادر الدولة، كما تم تقديم ما يثبت اعتداءه بالضرب عليها، وفقاً لاستمارة فحص طبي، كما أنه ادعى بعدم جدارة الأم بحضانة ابنتها، كونها تعاني مرضاً نفسياً، ما يتناقض مع أقواله أنها منتظمة في عملها كطبيبة، وأنه لو كانت تعاني من مرض نفسي، لأقعدها ذلك عن عملها، وبكونها قارة على أداء مهام عملها كطبيبة، فهي قادرة على أن تعمل كحاضنة.

المحكمة أمرت بعدم قبول الطعن المقدم من الطليق، وألزمته بالمصاريف.

Email