المطلّقة لا تُلزم الأب بسداد رسوم دراسة أبنائه في أي مدرسة خاصة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن تعليم الأبناء يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه أبنائه، مؤكدة بأن تعليمهم هو من اختصاص ولي الأمر، باعتباره القائم على رعايتهم، ومنها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلتحق بها، ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها، أو مدرسة خاصة، من دون موافقة الأب.

وتفصيلاً أقامت سيدة دعوى قضائية ضد مطلقها ملتمسة الحكم لها بزيادة نفقة البنتين بالإضافة لمبلغ العشرة آلاف درهم المتفق عليها سلفاً بعقد الصلح، وذلك لغلاء المعيشة ورغبتها مع البنات في السياحة لخارج الدولة للتمتع بزيارة المتنزهات، مشيرة في طلبتها إلى ضرورة إلزام طليقها بدفع رسوم دراسة أبنائها في مدرسة خاصة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لوجود الاتفاق المسبق على النفقة للبنتين ولعدم وجود ثمة ضرورة أو سبب لزيادة النفقة، واستأنفت السيدة وحكمت محكمة الاستئناف بزيادة النفقة إلى 12 ألف درهم بالإضافة للرسوم الدراسية من 2016 وما بعدها وفي مدرسة خاصة بالشارقة.

وقدم الطليق طعنا على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، قال فيه إن الحكم، لم يأخذ في الاعتبار ظروفه المعيشية وحال أسرته الثانية وأولاده من الزوجة اللاحقة.

وقضت «الاتحادية العليا»، برفض طلبات إلزام الأب بدفع رسوم المدرسة مع إلزامه بزيادة النفقة الشهرية إلى 12 ألف درهم.

Email