سنتان عمل شرط لاستحقاق المعاش التقاعدي للوزراء والمُعيّنين بمراسيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة أن يقضي المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء، مدة سنتين على الأقل في العمل، حتى يشملهم نظام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاص بالمناصب الوزارية.

وشددت المحكمة بأن نــــص المـــــادة (69) من القــــــانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، في شأن استحقاق معاش الوزراء أو ممن يعينون بمراسيم اتحادية بمعاملتهم معاملة الوزراء، اشترط قضاء عامين، بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمساً وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية أي أن مناط إعمال حكم المادة (44) من الباب الخامس المشار إليه في المادة (69) أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير قد قضى مدة سنتين في المنصب الوزاري.

دعوى

جاء ذلك بعد أن تقدم شخص بدعوى قضائية، طالباً الحكم بتعديل معاشه التقاعدي ليكون 66600 درهم شهرياً، وقال شرحاً للدعوى إنه بموجب المرسوم الاتحادي، الخاص بإنهاء خدمته من العمل، تم تحديد مستحقاته ومعاشه بواقع 60% من معدل المكافآت الشهرية التي كان يتقاضاها على مدى ثلاث سنوات ولم تطبق حكم المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 1999 التي تقضي بمعاملة الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية معاملة الوزراء في المعاش التقاعدي وذلك رغم أنه عين وأنهيت خدمته بموجب مرسوم اتحادي مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الطاعن الحكم المذكور، وحكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي عين بمرسوم اتحادي، ثم أنهيت خدمته بمرسوم اتحادي، وكانت المدة التي قضاها بموجـــب هذين القرارين هي أقل من سنتين وبما لا يجوز معه إعمال حكم المادة (69) المشار إليها باعتبار أن شرط تطبيق أحكام الباب الخامس المشار إليه بذات المادة هو قضاء مدة سنتين في المنصب الوزاري.

Email