ترشي موظفة بالمال والشوكولاته

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس سيدة عربية الجنسية ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمها خمسة آلاف درهم بعد إدانتها بجرم الرشوة وإبعادها عن الدولة.

ودانت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمود أبكر السيدة بعد تقديمها مبلغاً مالياً وشيكولاته لموظفة تعمل في قسم إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة لأداء عمل يخلّ بوظيفتها وتغريمها 5 آلاف درهم هي قيمة ما طلب من الرشوة بالإضافة إلى دفع الرسوم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمدانة تهمة عرض رشوة على موظف عام لإجراء معاملة غير قانونية، تتمثل في استخراج رخصة قيادة للمدانة بسبب عدم قدرتها على اجتياز اختبار فحص القيادة المقرر بعد تعثر نجاحها فيه أكثر من مرة، مشيرة إلى أن المدانة أقرت في محضر استدلالات الشرطة بأنها قدمت المبلغ للموظفة ليس على سبيل الرشوة، وهذه القضية واردة عقوبتها في المادة (237) و(238) من قانون العقوبات الاتحادي.

واستمعت الهيئة القضائية لأقوال المدانة التي أكدت أنها قدمت المبلغ المالي والشوكولاته للموظفة على سبيل الهدية ولم تكن تقصد به ما فهمته الموظفة، فيما قالت الشاكية في محضر التحقيقات: إن المدانة تحدثت عن صعوبة في الحصول على الرخصة نتيجة إخفاقها المتكرر في اختبارات القيادة لأكثر من 7 مرات وعليه قدمت لها المبلغ الأمر الذي اعتبرته محاولة للرشوة.

المتهمة تمسكت ببراءتها منذ بدء التحقيقات على أساس أن المبلغ الذي سلمته للموظفة كان على سبيل الهدية، وأنه لم يكن هناك أي داع يدفعها لعرض الرشوة على الموظفة، وأن ما ادعته الموظفة التي أبلغت عن الواقعة ما هو إلا اعتقاد خاطئ لجريمة لم تحدث، فهي لم تطلب من المبلغة القيام بأي عمل يخالف مقتضيات واجبها الوظيفي.

ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع، معتبرة أن الجريمة تقع بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي، كما أنه لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح.

Email