رفض الطعن على حبس آسيويين لحيازتهم مشروبات كحولية للبيع

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا-الدائرة الجزائية برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بمعاقبة الطاعنين بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهم عن تهمة حيازة المشروبات الكحولية بمكان عام بقصد البيع.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين تهمة حيازة المشروبات الكحولية المبينة بالمحضر بمكان عام بقصد البيع دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم بالمادة 313 مكرر 3 من قانون العقوبات الاتحادي. وقضت محكمة أول درجة بحبس كل واحد من الطاعنين سنتين عن التهمة المسندة إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالرسوم القضائية.

كما قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها في حق الطاعنين والاكتفاء بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة 6 أشهر عن التهمة المسندة إليهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزامهم بالرسوم القضائية.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه، ونعى الطاعنون على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن جنسيتهم آسيوية ولا يجيدون اللغة العربية، وأخذت أقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات من دون مترجم، ما يصم التحقيقات معهم بالبطلان ومخالفة القانون، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القول ببطلان اعترافاتهم بمحضر جمع الاستدلالات لأنها كانت دون مترجم قول وارد على غير محل من الأوراق ومن ثم يكون النعي في هذا الوجه غير مقبول.

طعن

ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد دان الطاعنين بالتهمة المسندة إليهم أخذا من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة بالاتجار في المشروبات الكحولية وأنهم يقومون بذلك منذ ثلاثة أشهر براتب 1200 درهم وأخذا كذلك من محضر ضبط الكمية الكبيرة من المشروبات الكحولية التي ضبطت بحوزتهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لقضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم محكمة الموضوع لواقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

Email