حبوب الإجهاض أسقطتهما في قبضة العدالة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوهم كثيرون ممن يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر إعلاناتهم الترويجية، أنهم بعيدون عن رقابة القانون، ما يدفعهم إلى ممارسة ألاعيبهم والترويج لمنتجات غير آمنة وتهدد صحة الآخرين وحياتهم.

قضية

قضية اليوم التي نظرتها محكمة جنح أبوظبي، بدأت بورود بلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بنشر شخصين من جنسية عربية، إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يدعيان فيه أنهما طبيبان ويمتلكان شركة متخصصة بصناعة حبوب «الإجهاض»، وأن هذه الأدوية تباع مع خدمة التوصيل المجاني، مع إدراجهما الطريقة المثلى لاستخدام الدواء.

وعلى الفور نفذت الشرطة بناء على تلك المعلومات، خطة بحثية للقبض على مروج تلك الحبوب «لخطورتها على الصحة العامة ومخالفتها تعاليم الشريعة الإسلامية»، وحددت موقع المتهمين، وجرى إعداد كمين لهما.

خطة

وتواصلت إحدى شرطيات الأمن مع المعلنين، مدعية في بداية الاتصال مع المتهم الأول، أنها بحاجة إلى هذه الحبوب على وجه السرعة للتخلص من حملها بسبب مشاكل أسرية بينها وبين زوجها، وقام الطبيب بسؤالها عدة أسئلة، منها «إذا كانت فعلاً متزوجة أو حاملاً بطريقة غير شرعية»، و«إن كان الجنين حياً أو ميتاً في بطنها»، وعن مدة حملها، مفسراً ذلك بأنه إذا كانت مدة الحمل ستة أسابيع فقد تحتاج إلى عدد حبات أكثر.

وأكد لها المتهم أن حبوب الإجهاض التي يبيعها أصلية وتم تصنيعها بمعرفة إحدى الشركات العالمية المتخصصة، ليتم في نهاية المكالمة الاتفاق على شراء عدد من الحبوب مقابل مبلغ من المال، وأثناء التسليم بين البائع والمشترية تم القبض على المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني (وسيط) وتسليمهما إلى الشرطة.

تحقيقات

وخلال التحقيقات اعتصم المتهم الأول بإنكار كافة التهم المنسوبة إليه، فيما اعترف المتهم الثاني بالتهم، موضحاً بأنه يعمل لحساب المتهم الأول في توزيع الأدوية وإيداع قيمتها في حسابه المصرفي.

وأشار شاهد الإثبات (أحد ضباط الشرطة) إلى أن الجهات الأمنية قامت بضبط المتهمين بعد ورود معلومة تفيد بوجود موقع إلكتروني يعرض حبوباً للإجهاض ومرفق به كافة بيانات التواصل الخاصة بالمعلنين، وبالتواصل معهم قاموا بإرسال فيديو توضيحي يبين كيفية استخدامها عن طريق «الواتس اب».

وتم إحالتهما إلى المحكمة بوصف أنهما ارتكبا ما من شأنه تعريض صحة الناس للخطر وذلك بأن قاما ببيع حبوب إجهاض للناس دون وصفات طبية، وأنهما زاولا مهنة الصيدلة دون أن تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها بالقانون.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً للمواد: 82، 121/1، 348/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، والمواد: 1، 2، 3، 83 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً بإدانتهما وحبس كل واحد منهما لمدة سنة عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط مع الأمر بإبعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات وإلزامهما الرسوم القضائية.

Email