بدأت هيئة الصحة بدبي اعتباراً من بداية أبريل الجاري تطبيق قرار المجلس رقم 7 لسنة 2016م الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في دبي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي بدبي.
وأوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أن الهيئة تمكنت حتى الآن من خلال حملات التفتيش الدورية والمفاجئة والنظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي (الشكاوى) من رصد 25 مخالفة لعيادة أو شركة تأمين من أصل حوالي 3000 منشأة صحية مسجلة ضمن منظومة الضمان الصحي بدبي، إضافة إلى إحالة 6 عيادات للنيابة العامة بسبب التحايل على قانون التأمين الصحي بدبي.
وقال الدكتور اليوسف إن المخالفات التي رصدتها الهيئة تنوعت بين التحايل على التأمين الصحي عبر تغيير التشخيص للحصول على الموافقة أو دفع المطالبات، وإرسال مطالبات لشركات التأمين لخدمات لم تقدم فعلياً من قبل المراكز الطبية، وإرسال مطالبات لشركات التأمين بمعلومات منقوصة بغرض تغطية حالات غير مغطاة، وسوء استخدام بطاقات التأمين من قبل المستفيد لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير بالاستفادة من التغطية التأمينية.
والإفراط في إجراء تحاليل وفحوص غير ضرورية طبياً للمؤمن، وإرسال المطالبات لشركة التأمين والحصول على القيمة المالية للخدمات الطبية قبل تقديم هذه الخدمات للمرضى خاصة في علاج الأسنان والعلاج الطبيعي.
مخالفات
كما تضمنت المخالفات تأخر شركات التأمين في إصدار بطاقة التأمين أو تفعيل بطاقة الهوية، وعدم الالتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة، ونشر معلومات غير صحيحة باسم هيئة الصحة بدبي، وتقديم خدمات تأمينية دون ترخيص من هيئة الصحة بدبي، والتعامل من قبل شركة التأمين مع جهة غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي في مجال يجب الترخيص فيه من الهيئة.
وأوضح مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أن عقوبات الهيئة للمخالفين تنوعت بين الإنذار، والغرامة المالية، وتحويل بعض الحالات المشتبه بها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن التحايل على التأمين الصحي في بعض الحالات قد تكون له عقوبة جنائية (كما في حالات التزوير والاحتيال وغيرها).
وقال الدكتور اليوسف: إن الغرامات تراوحت ما بين 10,000 درهم و80,000 درهم حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها تماشياً مع قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016م.
