نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة محمد عبدالرحمن الجراح، حكماً قضى بالسجن من 3 إلى 10 سنوات مع الغرامة المالية لمتهمين حازوا مواد مخدرة بقصد الاتجار مع الإبعاد إلى خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لاختلاف هيئة حجز الدعوى للحكم عن الهيئة التي نطقت به دون بيان أسباب.

وتفصيلاً أسندت النيابة العامة إلى 4 متهمين حازوا بقصد الاتجار على المؤثر العقلي «أمفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 1 من الجدول السادس المرفق بالقانون.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه 50.000 درهم عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة، وبمعاقبة المتهم الثاني والمتهم الثالث والمتهم الرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 20.000 درهم عما أسند إليه وأمرت بإبعادهم عن الدولة.

واستأنف المتهمون والنيابة العامة الحكم أمام محكمة استئناف عجمان التي أيدت بدورها الحكم، فطعن المتهمون على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت نقضه وذلك استناداً إلى أن أوراق القضية التي خلت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي، كما أن أسماء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم تختلف عن الهيئة المدونة بنسخة الحكم الأصلية وبالتالي يتعذر على المحكمة الحكم على مدى صحة إعمال القانون، الأمر الذي يوصم الحكم الابتدائي بالبطلان.