أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بالقانون المعدل للمحكمة الاتحادية، وتحديداً التعديل الذي جاء على نص المادة 33، بخصوص الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، التي أصبحت على درجتين، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
إضافة
وقال محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس الجمعية: إن التعديل يعتبر تطوراً إيجابياً، وإضافة جديدة لمدى تعزيز القضاء الإماراتي للضمانات المقررة للمتهمين، وهو ما سعى القضاء الإماراتي دوماً إلى ضمانها وتأكيدها، وذلك في محاكماته وأعماله الإجرائية.
وأكد الكعبي أن التعديل يعزز إيمان الدولة الراسخ في إدماج المعايير والضمانات التي أقرتها المواثيق الدولية، خصوصاً أن التعديل الجديد خلق أيضاً آلية لتسريع النظر بالمحاكمات، من خلال منح المحكمة الاتحادية الصلاحية، لكي تقضي في موضوع الطعن دون الإحالة إلى المحكمة الاستئنافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً على صعيد أمد التقاضي، وبالتالي، الاهتمام بسرعة البت بالقضايا، ما يكفل للأشخاص سرعة الإجراءات، وبالتالي، تقصير مهل وأمد التوقيف.
نموذج ناصع
وقال إن القضاء الإماراتي نجح بشقيه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ساهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة، سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم، في تعزيز أمن المجتمع وسلامته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، بجانب المستثمرين الأجانب، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
نصوص
من جانبه، أشاد زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، النائب الثالث لرئيس الاتحاد العالمي للحقوقيين، بجميع تعديلات القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973، في شأن المحكمة الاتحادية العليا.