نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، وعضوية القضاة عرفة أحمد دريع وعبدالله بوبكر السيري، حكماً قضى برفض دعوى تقدم بها مستثمر طالب فيها صاحب مستودع وشركة تأمين بأن يؤديا له بالتضامن تعويضاً بقيمة 30 مليون درهم.
وقال المستثمر شارحاً الدعوى: إنهما تسببا في نشوب حريق بمستودعهما إذ امتدت النيران إلى مصنعه فأتت عليه بالكامل، وقد لحقه من جراء ذلك أضرار يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ المطالبة.
وأضاف أن المدعى ضدها الأولى شركة تعمل في تجارة السيارات المستعملة وقطع الغيار، وأن المستودع الذي بداخله لوحة توزيع الكهرباء، التي اندلع منها الحريق.
انتداب
وأمرت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى، ونفاذاً لهذا القضاء أنجز الخبير المهمة المنوطة به، وقضت المحكمة برفض الدعوى. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف، وبعد تداوله قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
