نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة حكماً بتغريم شركة مبلغ 10 آلاف درهم لإدانتها بتزوير وثيقة تأمين بقصد تضليل القضاء، وذلك بعد أن تبين للمحكمة عدم إحالة الوثيقة محل الاتهام إلى المختبر لفحصها وبيان ما إذا كانت مزورة من عدمه.
وتفصيلاً فإن النيابة العامة أحالت الشركة ومن يمثلها إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تزوير في محرر عرفي بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وبنية استعمالها كمحرر صحيح لتقديمه لمحكمة الشارقة، بهدف تضليل القضاء، مطالبة بمعاقبة المتهمين وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 87.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الشركة مبلغ عشرة آلاف درهم وبراءة المتهم الثاني (ممثل الشركة)، فاستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الشركة أمام المحكمة الات حادية التي قررت نقض الحكم مع إحالته للنظر بهيئة مغايرة وذلك بسبب ما شابه من قصور وإخلال بحق الدفاع، إذ لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها، ورفض طلب الدفاع بإحالة وثيقة التأمين محل الاتهام إلى المختبر لفحصها وبيان ما إذا كانت مزورة من عدمه. أ