نقضت المحكمة الاتحادية برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، حكماً قضى بادانة متهمَين بعرض وبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلّدة، وقضت المحكمة باحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين الى القضاء بعد ان تحفظت الاجهزة الامنية على محل استغلَّه المتهمان لبيع المنظفات المقلدة، والتي تحمل علامات تجارية مسجلة ومن ثم بيعها في الأسواق على أنها منتجات أصلية.

وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 37/3، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 8 أنه 2002 في شأن العلامات التجارية.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم 5 آلاف درهم عن التهمة المسندة لكل منهما وابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة والزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به ومصادرة المضبوطات المقلدة واتلافها.

واستأنف المحكوم عليهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم ألفي درهم والغاء تدبير الابعاد والتأييد فيما عدا ذلك.