وافقت محكمة نقض أبوظبي على إعادة فتح ملف قضية استمر تداولها لفترة تزيد على عامين، والمتهم فيها زوجان بتعذيب وقتل خادمة باستخدام مادة كيميائية حارقة، مع إحالتها إلى محكمة استئناف أبوظبي لنظرها في هيئة مغايرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الزوجين إلى القضاء بوصف أنهما استخدما المجني عليها وهي على غير كفالتهما، وسخراها على العمل لديهما قسراً ومن دون إعطائها أجراً نظير عملها، واحتجزاها في شقتهما وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني لمدة تزيد على الشهر تضمن استعمال القوة والتعذيب النفسي والبدني بغرض الكسب من عملها لديهما خادمة، فضلاً عن قيامهما بقتل الخادمة عمداً بأن سكبا عليها مادة كيميائية حارقة أودت بحياتها.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1، 121/1، 332/1، 344/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 2/2-3-4، 8/2 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر و 1، 34 مكرر(1) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب.
ورغم تنازل أولياء أمر المجني عليها وقبولهم بالدية الشرعية، إلا أن المحكمة أبوظبي الابتدائية رأت ضرورة تشديد العقوبة في حق الزوجين وقضت حضورياً بحبسهما لمدة ثلاث سنوات تعزيراً عن تهمة القتل، وبسجن كل واحد منهما مدة عشر سنوات عن تهمة الاحتجاز والتسخير للعمل للارتباط، وغرامة 5000 خمسة آلاف درهم عن تهمة العمل لدي غير الكفيل مع سدادهما لذوي المجني عليها مبلغ مئتي ألف درهم على وجه الديّة، والأمر بإبعادهما خارج الدولة.
