نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بسجن حدث، يبلغ من العمر 16 عاماً، لمدة 6 أشهر مع إبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهم تهديد فتاة، وحملها على القيام بفعل خادش للحياء، وقررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة قضائية مغايرة.

تحقيق

وكانت النيابة العامة قد أحالت الحدث إلى القضاء بوصف أنه خزن بقصد الاستغلال عن طريق شبكة معلوماتية مواد إباحية وصوراً للفتاة وهى عارية من الملابس، وهددها لحملها على القيام بفعل من أمور خادشة للشرف رغم كونها حدثاً لم تتم 16 من العمر.

وطلبت النيابة عقابهما طبقاً للمواد 16/‏2، 17/‏2/‏3 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 1- 4 – 15 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانين والمشردين.

عقوبة

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهمين لمدة ستة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط، وإبعاد المتهم الأول عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المتهم الأول هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن، فطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.