أصدرت محكمة النقض في أبوظبي، الحكم النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «كمين بني ياس»، حيث أيدت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على كلا المتهمين والغرامة 100 ألف درهم لإدانتهما باستخدام العنف ضد موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأديتهما وظيفتهما.

ومن جهة أخرى، رفضت محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من إعادة القيد والوصف إلى تهمة حيازة مادة مخدر (الحشيش) من دون قصد، وقضت مجدداً بإدانتهما بجريمتي جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وحكمت على كل منهما بالسجن المؤبد. كما تضمن الحكم تعديل قيمة التعويض إلى 143 ألفاً للمجني عليه الأول، و40 ألفاً للمجني عليه الثاني.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض كمين للشرطة إلى إطلاق نار واعتداء عند محاولته ضبط المتهمين خلال محاولتهما بيع 20 كيلوغراماً من الحشيش إلى رجل شرطة متخف في شخصية مشتر، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الدورية وفرار المتهمين، إلى أن تم القبض عليهما وكان أحدهما يحاول الفرار إلى خارج الدولة.

الحكم الأولي

وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة الابتدائية بإجماع الآراء، الحكم بمعاقبة المتهمين عن جريمة جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد بقصد الاتجار، بالإعدام ومصادرة المخدر المضبوط، ومعاقبة المتهم الأول عن جريمة مقاومة المجني عليهما، وهما موظفان عموميان بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 20 ألف درهم وإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في قتل موظفين يقومان بتنفيذ القانون، وبإلزامه بأن يدفع للمجني عليه الأول مبلغ 10 آلاف درهم، وبأن يدفع للمجني عليه الثاني مبلغ 40 ألف درهم، وسجنه 4 سنوات عن تهمة تعاطي الحشيش، وبالحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص من السلطة المختصة، وأكدت في منطوق الحكم أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهمين تجبّ جميع العقوبات التعزيرية الأخرى.

طعن

وطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف الأولى، والتي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص جريمتي جلب الحشيش من الخارج بقصد الاتجار فيه، والقضاء مجدداً باعتبار الأفعال المسندة للمتهمين جريمة حيازة مجردة لمادة مخدرة، ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة 15 سنة، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم.

ورفضت محكمة النقض الحكم، وأعادت القضية لتنظر مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالسجن المؤبد في قضية الاعتداء على رجال الدورية، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بعد إعادة القيد والوصف إلى تهمة حيازة لمادة مخدرة من دون قصد وسجن كل منهما لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، مع مصادرة السيارة المملوكة للمتهم الأول.

وهو ما رفضته محكمة النقض، حيث أعادت توصيف الجريمة إلى جلب المخدرات والاتجار فيها وقضت بالسجن المؤبد على كلا المتهمين، إضافة إلى تأييد السجن المؤبد لكليهما عن تهمة الاعتداء على رجال دورية الشرطة.