نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية التسبب بوفاة عامل في موقع قيد الإنشاء، حيث مثل مدير شركة البناء ومشرف العمال، بتهمة التسبب خطأ في وفاة عامل، لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة التسبب، بخطئهما، في المساس بسلامة عامل، نتيجة إهمالهما، وعدم احترازهما، إذ لم يوفرا وسائل الأمن والسلامة في موقع العمل، ما نجم عنه سقوط صفائح معدنية على المجني عليه ووفاته، وطلبت معاقبتهما.

وقال دفاع المتهمَين، إن مهمة العامل المتوفى كانت تتمثل في تركيب صفائح معدنية أو ألواح يصل عرض اللوح الواحد 70 سم وارتفاعها 150 سم أي انها لا تصل الى مستوى الرقبة والرأس، وكان دوره أن يقوم بجمع الألواح كل عشر صفائح مع بعضها البعض تمهيدا لشحنها.

وقال إن موكليه تركا العامل لبرهة من الوقت لعودة زملائه وجدوا الألواح سقطت عليه ما أدى إلى وفاته مضيفاً إن وفاة المجني عليه جاءت لسوء تقدير منه، حيث أثبت ذلك تقرير الطب الشرعي وتقرير مسرح الجريمة الذي أثبت أن الوفاة قد تكون نجمت نتيجة استناد العامل على بعض من هذه الألواح وسقوطها عليه أو جلس لأخذ قسط من الراحة فحدث ما حدث، وطالب الدفاع ببراءة موكليه قائلاً إن «المشرف على المشروع وصاحب الشركة طلبا من العامل تأدية ما عليه من مهام، مطالبا في نهاية مذكرته الدفاعية انتفاء الخطأ ومسؤولية الشركة عن وفاة العامل.

 وبعد استماع القاضي للمرافعة بحضور المتهمين تم حجز القضية للحكم بتاريخ 28 يونيو المقبل.