«تمييز دبي» تنقض حكماً قضى بعدم قبول استئناف عامل

■ عصام الحميدان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بالدائرة العمالية المختصة بمحكمة التمييز بنظر الطعون العمالية وسرعة فصلها في الطعن العمالي المرفوع من النائب العام بناء على حكم استئنافي قضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف المرفوع من عامل بناء على الطعن الكترونياً.

وكان النائب العام سبق أن اقام الطعن لمصلحة القانون في أواخر يناير الماضي وقد فصلت فيه الدائرة العمالية بمحكمة التمييز في أقل من شهر.

وجاء في أسباب حكم التمييز في الطعن المرفوع من النائب العام بنقض الحكم الاستئنافي أن المشرع رسم في قانون الإجراءات المدنية طريقاً لرفع الدعوى أو تقديم الطلب أو التظلم أو الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز أو الالتماس في القضايا الحقوقية، وقد استحدث المشرع في التعديل الأخير الوارد في قانون الإجراءات المدنية رقم 10 لسنة 2014 طريقاً لرفع الدعوى بحيث ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي إما بإيداع صحيفة الدعوى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونياً.

ومن ثم فإن الدعوى أو الطلب أو الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز أو الالتماس تبدأ من تاريخ ايداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى أو من تاريخ تقديم طلب القيد الالكتروني إلى المحكمة بحسب الأحوال، وأن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للإجراء المشار إليه ومن ضمنها مواعيد الاستئناف.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً 21-6-2015 وأن طلب تسجيل الاستئناف الماثل الكترونياً كان 14-7-2015 مما كان يتعين معه احتساب ميعاد الاستئناف اعتداداً بتاريخ تقديم هذا الطلب، وليس بحسب اتمام تسجيله في النظام المعد لذلك من محاكم دبي بعد مراجعته وتدقيقه في 26-7-2015 وبالتالي يكون الاستئناف أقيم في الميعاد، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه خالف القواعد الواردة وانتهى إلى أن الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد ورتب على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

Email