أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة دليلاً إرشادياً للصيادين، يتضمن أنواع وتفاصيل أسماك القرش المحظور اصطيادها بموجب اتفاقية «سايتس»..

وذلك لتوعيتهم بأشكالها وخصائصها، لتجنب اصطيادها وإعادتها فوراً إلى المياه عند دخولها شباك الصيد بطريق الخطأ، لتلافي العقوبات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش الذي تطبق عقوبته وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012.

وينص القرار على أن تكون المخالفة في المرة الأولى حجز رخصة القارب مدة لا تتجاوز 6 أشهر ومصادرة المواد المضبوطة، وغرامة 3000 درهم في حالة الأفراد غير حائزي رخصة قارب صيد، ومصادرة المواد المضبوطة..

وفي حال التكرار تصل العقوبة إلى إلغاء رخصة القارب، ومصادرة المواد المضبوطة، وغرامة 5000 درهم في حالة الأفراد غير حائزي رخصة قارب صيد، ومصادرة المواد المضبوطة.

10 أنواع

وأوضحت الوزارة أنه بموجب القرار يمنع صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقـية «سايتس»، الموجودة في مياه الصيد في الدولة التي يصل عددها إلى 10 أنواع، منها القرش المتمشس والبوربيجل والأبيض، إضافة إلى منع الشركات من تصدير أنواعه التي تصاد في الدولة، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام..

كما منع القرار إعادة تصدير زعانف القرش بأي شكل من الأشكال، وأكدت أن استيراد وإعادة تصدير أي منتج من منتجات أسماك القرش يتطلبان الحصول على تصريح خاص يصدر من وزارة البيـئـة والمياه، مرفقاً به الوثائق التي تحقق الحصول على هذا التصريح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تأكيداً للحرص على حماية هذه الأسماك، انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لتعزيز مشاركتها الفاعلـة في المحافل الدولية لصون الطبيعة ومواردها..

حيث وقّعت في عام 1990 على اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (CITES) التي تهدف إلى وضع الضوابط والضمانات اللازمة لتنظيم التجارة الدولية في هذه الأنواع، لحمايتها من الانقراض والتدهور، وتعزيز الحفاظ على الأنواع المدرجة على ملاحق هذه الاتفاقية، وفق نظام من الشهادات والتصاريح التي تصدر بشروط معينة من السلطات الإدارية للدول المستوردة.

حبس وغرامة

نصت أحكام القانون رقم 23 لسنـة 1999، على منع صيد الحيتان وأبقار البحر والثدييات البحريـة بكل أنواعها وأحجامها، كما حظر صيد الكائنات البحرية بهدف استخلاص بيضها أو جلودها أو زعانفها أو لأي أهداف أخرى.

إضافة إلى حظر رمي مخلفات أجسام الحيتان والأسماك في مياه الصيد، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا