طعن المستشار عصام الحميدان، النائب العام في دبي، بالتمييز لمصلحة القانون، لصالح عامل، على حكم استئنافي قضى بعدم قبول استئنافه، بناء على قيد صحيفة الاستئناف إلكترونياً.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن عاملاً أقام دعوى على جهة عمله لإلزامها بدفع مستحقاته البالغة 162.423 درهما، على سند من القول بأنه التحق بالعمل لديها منذ تسعة أشهر بوظيفة استشاري تكنولوجيا معلومات، وبراتب شهري قدره 15 ألف درهم بالإضافة لعمولة، وبتاريخ 14/‏‏5/‏‏2014 قدم استقالته لعدم وفائها له وبعمولاته المستحقة، فامتنعت الأخيرة عن سدادها.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام جهة العمل بأن تعطي العامل مستحقاته، ومن ثم طعن العامل على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بسقوط الحق في الاستئناف، بالرغم من أن العامل قيد صحيفة استئنافه إلكترونياً خلال الميعاد المقرر قانوناً، ونظراً لكون المطالبة دون النصاب القيمي للطعن بالتمييز، فقد تعذر على العامل الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

وتمت دراسة الحكم من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة مساعد، وتبين تضمن حكم الاستئناف لمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وذلك لعدم اعتداد الحكم الاستئنافي بالقيد الإلكتروني لصحيفة الطعن بالاستئناف بناء على حكم المادة (162/‏‏1) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، والتي أعطت الخيار للمستأنف بين قيد صحيفة الطعن بالاستئناف لدى قلم كتاب المحكمة بالقيد اليدوي أو الإلكتروني.