تسببت لكمة قوية وجهها متهم لشخص آخر خلال مشاجرة دبت بينهما في حبس المتهم 3 أشهر وفقاً للحكم الذي أصدرته محكمة خورفكان الاتحادية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة الجزائية وعضوية القاضيين عبدالله بوبكر السيري وعبدالحق أحمد يمين، وذلك بعد ادانته بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه، بأن لكمه بقبضة يده على وجهه محدثاً به عاهة مستديمة تمثلت بفقدانه 5% من قدرته على السمع، كما رفضت المحكمة الحكم بالأرش (التعويض) للمجني عليه.

اعتداء

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه بواسطة يده مما أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت وفقاً لتقرير الطب الشرعي، بقصور بدرجة السمع في الأذن اليسرى بنسبة 5% من طبيعة السمع الأصلية لهذه الأذن دون أن يقصد أحداثها، كما اعتدى على سلامة جسم المجني عليه مما أدى إلى إصابته بعينه اليسرى ما تسبب في عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً.

معاقبة

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم، فأقامت النيابة العامة طعناً على الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب عدم تضمن الحكم لصرف تعويض للمجني عليه عما أصابه من أضرار

رفض

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية أوجبت الدية كعقوبة أصلية في النفس إذا ازهقت، و«الأرش» على ما دون النفس مما لا قصاص فيهما.