أدانت محكمة جنايات أبوظبي، متهماً عربي الجنسية، تخصص في اصطناع وتزوير ملفات تعويض عن أضرار الحوادث المرورية، مستغلاً موقعه الوظيفي، وقضت بسجنه لمدة 5 سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بقيام أحد الأشخاص بتقديم ملفات تصليح وشطب لـ 9 مركبات، بغرض اختلاس قيمة التعويضات المالية، والمقدرة بنحو مليون 700 ألف درهم، حيث قام المتهم بتزوير بالمستندات الخاصة بطلبات التصليح.

ووجهت له النيابة العام، تهمة ارتكاب تزوير في محررات عرفية، هي مطالبات التعويض عن أضرار الحوادث، مقايسات أسعار الإصلاح والفواتير المرفقة بالأوراق، وذلك بطريقة الاصطناع وتحريف الحقيقة، بأن قام باصطناع هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، ونسبها زوراً لشركات وهمية، وحرّف الحقيقة بأن قام بتعبئتها بمبالغ غير حقيقية مبالغ فيها، بقصد الاستيلاء عليها على النحو المبين بالأوراق.

تهم

كما وجهت له تهم استعمال هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، بأن قدمها لجهة عمله لإعمال أثرها في الاستيلاء على قيمتها على النحو المبين بالأوراق، واختلس مبلغ مليون و700 ألف درهم والمملوكة لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب ومناسبة وظيفته على النحو المبين بالأوراق.

ووجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول .وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمواد 45/‏‏2-3، 47، 121/‏‏1، 216/‏‏4-7، 217/‏‏2، 218/‏‏2، 222/‏‏1، 404/‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005، ومحكمة أول درجة، قضت بالنسبة للدعوى الجزائية بحبس المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات مع إبعاده عن الدولة، عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، ولمدة سنتين عن التهمة الثالثة المسندة إليه، وإلزامه بالرسوم القضائية، وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.

وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنفته المدعية بالحق المدني، فقضت محكمة استئناف أبوظبي، حضورياً، بعدم جواز الاستئناف، فطعنت الشركة على الحكم، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن.