السجن ومليونا درهم لاستخدام عناوين مضللة عبر «الإنترنت»

■ زايد الشامسي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه الإمارات إلى السيطرة على حالة الفوضى في الفضاء الإلكتروني وتحايل وتلاعب البعض باستخدام شبكة الإنترنت، وما يترتب عليها من اختراق وابتزاز نتيجة استخدام عناوين وهمية، من خلال تشديد العقوبة على استخدام هذه التقنية، حيث تنتظر المخالفين عقوبة الحبس بالسجن المؤقت وغرامة تصل إلى مليوني درهم، في محاولة جادة من المشرّع الإماراتي لوضع حد لهذه الجرائم، بعد أن وجد تزايداً ملحوظاً في ارتكابها استغلالاً للعقوبة الحالية المخففة نسبياً مقابل الجرم المرتكب.

تعديلات

وتفصيلاً، استشعر المشرّع الإماراتي خطورة تلك الجرائم على أفراده والمجتمع، وأجرى تعديلاً تشريعياً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروض حالياً على المجلس الوطني الاتحادي، بعد إحالته إليه من قبل مجلس الوزراء، الذي بموجبه ستتحول جريمة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية واستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، إلى جناية بدلاً من كونها جنحة حالياً، وتغيير عقوبة الحبس بالسجن المؤقت، وزيادة الغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم حالياً، إلى الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم في التعديل الجديد للقانون.

وقال زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إنه على الرغم من كون المرسوم الاتحادي بقانون ما يزال حديثاً، حيث صدر في عام 2012، فإن المشرّع الإماراتي استشعر خطورة جريمة وممارساتها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي جعله يبادر إلى التشدد في العقوبة وتحقيق الغرض منها، وهو الردع العام والخاص للأفراد والمجتمع.

وأضاف أن المشرّع رأى أن هذه النوعية من الجرائم شهدت زيادة في الدولة، ولها خطورة كبيرة على السلم في العالم، فعدّل العقوبة من الحبس إلى السجن الموقت الذي تحولت معه الجريمة من جنحة إلى جناية، مع زيادة العقوبة لتصل إلى مليوني درهم حداً أقصى، مشيراً إلى أن مدة الحبس تراوح بين يوم و3 سنوات، بينما السجن المؤقت من يوم إلى 15 سنة.

نصوص

وفقاً لمشروع القانون، يستبدل بنص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، النص الآتي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».

Email