عقب القاضي ادريس بن منصور رئيس محكمة جنايات أبوظبي، بأن المشرع الإماراتي راعى رغبة المتعاطي في العلاج وإعفاءه من المساءلة القانونية في حال توجهه بنفسه إلى الجهات المعنية طلباً للعلاج.
ونوه الى أن المحكمة تتولى مهام النظر في طلبات دفاع المتهمين في قضايا المخدرات، بإيداعهم في إحدى وحدات علاج الإدمان باعتبار المدمن مريضا يحتاج الى العلاج والتقويم وذلك تطبيقا للمادة 42 من باب العقوبات بقانون مكافحة المواد المخدرة.
وتنص المادة على انه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج.
كما يجوز للمحكمة أيضا في غير حالة العود، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
