حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، صباح أمس، بالإعدام غيابياً على المتهم الأول الهارب زايد يسلم علي (يمني الجنسية)، وحضورياً بمعاقبة المتهم الثاني محمد راشد عبد الله بالسجن 10 سنوات، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة والأجهزة محل الجريمة المشار إليها في التقرير الفني، وإغلاق الموقع الخاص به إغلاقاً كلياً، ومعاقبة المتهم الثالث الحدث منيف عوض ناصر بالحبس سنتين وإتلاف الصور المستخرجة محل القضية.
كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهم محمد إبراهيم بوتان هندي الجنسية 42 عاماً، وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بأن سلم ضابطي مخابرات من تلك الدولة يعملان في سفارة بلادهما، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بإمدادهما بمعلومات عن السفن العسكرية الحربية التي ترسو في موانئ الدولة وجنسيتها ومدة مكوثها ومكان رسوها، ومن شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري.
وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد طالب السمري (39 سنة إماراتي الجنسية)، ومحمد سعد المرزوقي (إماراتي الجنسية)، من تهمة الانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية 79/2012 جنايات أمن الدولة.
جلسة
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة نظرت خلالها عدة قضايا، منها قضية الشاب الفلسطيني خالد ف. الذي طلب ملف القضية للترافع عن نفسه، إلا أن المحكمة أمرت بمخاطبة وزارة العدل لندب محام للدفاع عنه، وتصوير ملف الدعوى وتقديمه للمتهم، وتم تأجيل الجلسة إلى 4 يناير 2016. كما نظرت في قضية المتهم منار ت. (هندي 54 عاماً) بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بأن سلم ضابطي مخابرات يعملان في سفارة بلدهما، بأسرار الدفاع عن الدولة بأن أمدهما بمعلومات عن السفن العسكرية الحربية الراسية في موانئ الدولة وجنسيتهما ومدة مكوثها ومكان رسوها، وقد أنكر المتهم من خلال المترجم الذي أوضح له التهم المسندة إليه، وطلب المحامي سماع شهادة شهود الإثبات وهما ضابطا التحقيق، كما طلب الاستماع إلى تسجيلات صوتية، لكن النيابة ممثلة في المحامي العام المستشار أحمد راشد الظنحاني، اعترضت على هذا الطلب لاحتواء التسجيلات على معلومات عسكرية سرية، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري لسماع الشهود.
وفي قضية المتهم محمد خ. ع. 21 عاماً إماراتي، والمتهم بالانضمام والالتحاق بتنظيم إرهابي (جبهة أبو الفداء التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن)، وشارك في أعماله القتالية مع علمه بغرضه وحقيقته، وتدرب على استخدام أسلحة تقليدية وفنون عسكرية وأساليب قتالية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام 22 فقرة 1 والمادة رقم 25 فقرة 1، 2 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للحكم إلى جلسة 28 ديسمبر الحالي.
أما في قضية الليبي عادل ر. 44 عاماً، والمتهم بتقديم أموال إلى تنظيم إرهابي (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين)، ليستخدمها في تمويل عملياتها الإرهابية، وطلب محاميه شهادة شاهد الإثبات، وتم تأجيل الجلسة إلى 4 يناير المقبل.
