قضت محكمة النقض بأبوظبي، بحبس متهم يحمل جنسية دولة آسيوية مدة شهر عن تهمة شرب الخمر كونه مسلماً بالغاً، وبشهر وألفي درهم غرامة عن تهمة الوجود بالطريق العام في حالة سكر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الابتدائية بعد أن وجهت إليه تهم شرب الخمر دون ضرورة شرعية تتيح له ذلك، كونه مسلماً بالغاً عالماً بالحرمة، ووجوده بالطريق العام وهو في حالة سكر، حيث طلبت معاقبته طبقاً للمادتين 313/‏2 من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة رقم 17/‏1 من قانون رقم 8 في شأن المشروبات الكحولية لإمارة أبوظبي.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم مدة شهر عن شرب الخمر وحبسه شهراً وتغريمه ألف درهم عن تهمة الوجود بالطريق العام في حالة سكر، فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مبلغ ألفي درهم عوضاً عن ألف درهم، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وقام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض بأبوظبي، حيث نعى فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال، ومخالفة السائد في الأوراق، على سند أن الحكم عاقبه بالعقوبة التعزيرية رغم ثبوت حد الشرب شرعاً، إضافة إلى بطلان القبض والتفتيش وتقرير المختبر الجنائي لابتنائه على إجراءات باطلة.

وأوضحت محكمة النقض بأبوظبي في قرارها أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وحيث الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عدل عن إقراره بشرب الخمر أمام محكمتي الموضوع (الابتدائية والاستئناف) بما يثير الشبهة التي تبرر درء الحد عن الطاعن.