ألغت محكمة النقض بأبوظبي حكم الإدانة الصادر عن محكمة استئناف العين، في حق شخص آسيوي الجنسية، تتهمه النيابة العامة، بالاشتراك بطريق التحريض مع شخص آخر من الجنسية نفسها في ارتكاب جريمة جلب المؤثرات العقلية إلى داخل الدولة، وقضت ببراءته من التهم النسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات العين بالتهمة المسندة إليه، حيث إن المتهم الثاني جلب المؤثر العقلي (عقاراً طبياً) بناء على تحريض من المتهم الأول، حيث طالبته النيابة بمعاقبة المتهم الأول طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 45/‏1 و47 من قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وبحسب أوراق القضية، قضت محكم العين الابتدائية غيابياً بمعاقبة المتهم بالغرامة ألفي درهم والإبعاد عن الدولة ومصادرة المؤثر العقلي المضبوط، فقد حددت المحكمة جلسة لإعادة إجراءات المحاكمة وفيها حجزت القضية للحكم، حيث أصدرت المحكمة حكماً حضورياً بسقوط الحكم الغيابي ومعاقبته بالغرامة ألف درهم والإبعاد عن الدولة

ولم يلق الحكم الرضا لدى المتهم فأقام عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة استئناف العين بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن عليه بالنقض وأودع صحيفة بأسباب الطعن.