أيَّدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة حكماً ببراءة شخص من تهمة حيازة سلاح صيد بدون ترخيص من السلطات المختصة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأييدها للحكم جاء استناداً إلى خلو أوراق القضية من تقرير فني يبين ما إذا كان السلاح المضبوط يدخل في نطاق الأسلحة المحظور حيازتها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 13/2/2015 بدائرة مسافي الفجيرة حاز سلاح صيد، دون ترخيص من السلطات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 61/2،71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، فاستأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية التي قضت في موضوع الاستئناف وبالاجماع بالتأييد، فأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم أمام «الاتحادية العليا». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن جريمة حيازة سلاح، لا تتحقق إلا إن كان السلاح المحوز مما يدخل في نطاق التعريف الذى أورده المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
