رفضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبد القادر، وعبد الرسول طنطاوي، طعن النيابة العامه على حكم قضى ببراءة متهم بحيازة سلاح.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة سلاح صيد دون ترخيص من السلطات المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد القانونية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. وقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، واستأنفت النيابة الحكم، وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية بتأييد البراءة، فأقامت النيابة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
طعن النيابة
وبنت النيابة طعنها على تخطئة الحكم في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حينما قضى ببراءة المطعون ضده، حال كونه أقر بحيازته سلاح الصيد محل الواقعة، وأن تقرير التحريات أثبت أن السلاح المضبوط مدرج في قانون الأسلحة والذخائر، مما كان يتوجب معه على المحكمة إسباغ التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى.
الخبرة الفنية
وذكرت المحكمة العليا أنه طبقاً لمواد القانون فإن القول الفصل في هذا الشأن يكون للخبرة الفنية وليس للخبرة الشخصية، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة تأسيساً على خلو الأوراق من تقرير فني يبين نوع وصفة السلاح المضبوط بحوزة المطعون ضده، وما إذا كان يدخل في نطاق الأسلحة المحظورة بموجب المرسوم بقانون، وكان هذا الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه وخلص إليه وقضى به صحيحاً ولا يخالف القانون، فإن النعي يكون في غير محله ويتعين رفض الطعن.