قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضائي قضى ببراءة كفيل من عقوبة ترك مكفوله يعمل لدى الغير، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بوصف أنه ترك مكفوله يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة، وفي غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءة المتهم، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعنت عليه النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا أن الطعن سديد، بنص القانون "ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وأيضاً يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونصت اللائحة التنفيذية على أن "يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل"، وعليه إذا اشترط القانون للإعفاء من العقوبة شروطا معينة، فإن تحقق تلك الشروط على وجهها الصحيح هو مناط ذلك الإعفاء.