نقضت المحكمة الاتحادية العليا حُكماً يقضي برفض النظر في قضية مرفوعة من إحدى حملات تنظيم حملات الحج والعمرة للتظلم على قرار إيقاف نشاطها لموسمين متتاليين وتغريمها مالياً، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية القاضيين أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري.
وتفصيلاً أقامت إحدى حملات الحج والعمرة دعوى اختصمت فيها المطعون ضدهما واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلغاء تغريمها وإيقاف نشاطها عن تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتابعين، وقالت شرحاً لدعواها: إن المطعون ضدها الثانية أصدرت قرار توقيع غرامات مالية، وإيقاف نشاطها تأسسا على أنها ارتكبت مخالفات تنظيميه لموسم الحج بتجاوز العدد المصرح به من الحجاج، وعدم إبرام عقود معهم، وعدم اعتماد السكن بمكة، وسوء الإدارة، ومخالفة الشروط والتعليمات حال أن هذه المخالفات لا أساس لها في الواقع، وتبعاً لذلك يكون القرار غير مشروع لسببه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة الحكم، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد، فكان الطعن ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رأت أن حكم رفض القضية أغفل النظر إلى ما تقدم به الطاعنة من أن المدعى عليها فرضت غرامات ومنعتها من تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتالين وهو جزاء فرضته عملاً بالقرارين 30، 31 لسنة 2013 حال أنه لم يعمل بهذين القرارين إلا بعد انتهاء موسم الحج الذي وقعت فيه المخالفات المنسوبة للطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض على أن يكون مع الإحالة.
