أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، حكماً بالحبس لمدة 4 أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، لموظف في هيئة كهرباء محلية، قبض رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة التأمين المستحقة على أحد المراجعين.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه موظف عام (كاتب حسابات لدى هيئة كهرباء ومياه في إحدى إمارات الدولة)، طلب وقبل لنفسه المبلغ النقدي المبين بالمحضر مقابل أداء عمل هو تخفيض قيمة التأمين المستحقة على الشاكي إخلالاً بواجبات وظيفته، وطلبت لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عما أسند إليه ومصادرة مبلغ العطية التي عرضت، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتعديل الحكم وذلك بالاكتفاء بحبس المستأنف لمدة أربعة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك، فأقام المتهم طعناً على الحكم وبدورها قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا على أن جريمة الرشوة طبقاً لنص المادة 234/1 من قانون العقوبات الاتحادي تقوم في حق الموظف العام بمجرد طلبها، وبالتالي واستناداً إلى أوراق القضية والتحقيقات التي تثبت أن المتهم قبض الرشوة فإن التهمة تكون قد ثبتت بحق المتهم.